تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم أجد حديثاً في هذا المعنى؛ سوى القواعد والنصوص العامة كقولهم: (حكم الردء ـ وهو المساعد ـ حكم المباشر)، والله أعلم.

5) مسألة: (لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني).

لقوله تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ البقرة 178 وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل) الشيخان.

6) مسألة: (الواجب بقتل العمد أخذ شيئين القصاص أو الدية).

للحديث السابق.

7) مسألة: (يجري القصاص في كسر السن كما يجري في قلعها).

لحديث أنس رضي الله عنه قال: (كسرت الرُّبيِّع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلّم فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم بالقصاص. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله! لا تكسر سنّها! يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: يا أنس! كتاب الله القصاص.فرضي القوم وقبلوا الأرش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) الشيخان.

8) مسألة: (لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال، فإن خالف فاقتص قبل الاندمال فسارت الجناية إلى موضع آخر فلا ضمان على الجاني).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ١٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ١٠٣