تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنواع طرق الإثبات

الطريق الأول: الشهادة.

الشهادة لغة: الحضور، وهي اسم من المشاهدة: وهي الإطلاع على الشيء عيانًا، والمشهد: المحضر (١).

وفي الاصطلاح: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (٢).

مشروعية الإثبات بالشهادة:

الإثبات، بالشهادة مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٣)، ثم قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٥).

وأما السنة: فقد روى مسلم بسنده عن عَلْقَمَةَ بن وَائِلٍ عن أبيه قال جاء رَجُلٌ من حضرموت، وَرَجُلٌ من كِنْدَةَ إلى النبي - ﷺ -، فقال الحْضْرَمِيُّ: يا رَسُولَ الله إِنَّ هذا قد غَلَبَني على أَرْضٍ لي كانت لِأَبِي، فقال الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي في يَدِي أَزْرَعُهَا ليس له فيها حَقٌّ، فقال رسول الله - ﷺ - لِلْحَضرَمِيِّ: "أَلكَ بَيِّنَةٌ" قال: لا،

(١) المصباح المنير (١/ ٣٢٤).

(٢) التعريفات للجرجاني (ص: ١٧٠).

(٣) سورة البقرة: ٢٨٢.

(٤) سورة البقرة: ٢٨٢.

(٥) سورة الطلاق: ٢.

الفقه الميسر · الجزء ٨ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٨ · ص ١١١