تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هلكة، ومنه إنجاء نفسه مثل أن تتوجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء.

٢ - المندوب: وذلك كالحلف الذي يتعلق به إصلاح بين متخاصمين، والحلف على فعل طاعة أو ترك معصية.

٣ - المباح: كالحلف على فعل مباح أو تركه، والحلف على خبر بشيء صادق فيه أو يظن صدقه.

٤ - المكروه: الحلف على البيع والشراء.

٥ - المُحَرَّم: وهو الحلف الكاذب، ومنه الحلف على فعل محرم أو ترك واجب (١).

شروط الأيمان:

للأيمان شروط يجب تحققها فيها حتى تكون منعقدة يترتب عليها حكمها:

١ - أن يكون الحالف بالغًا عاقلًا مسلمًا مختارًا قاصدًا لليمين.

٢ - أن يكون المحلوف عليه أمرًا مستقبلًا.

٣ - عدم الفصل بين المحلوف به والمحلوف عليه بسكوت كما لو قال بالله ثم سكت وبعد فترة قال لأفعلن كذا.

٤ - خلو اليمين عن الاستثناء نحو أن يقول الحالف: إن شاء الله، أو: إلا أن يشاء الله أو: ماشاء الله (٢).

(١) المبدع لابن مفلح (٩/ ٢٥٣).

(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٤٠)، والقوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ١٧٩)، والإقناع (٥/ ٧٥)، والمغني، لابن قدامة (١٣/ ٤٣٦).

الفقه الميسر · الجزء ٧ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٧ · ص ٤٠