تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - ما فتح صلحًا: وهو ضربان:

أ- أن يتم مصالحتهم على أن الأرض لهم ويؤدون عنها خراجًا معلومًا، فهذه الأرض ملك لهم، يملكون التصرف فيها، ويدفعون الخراج فإذا أسلموا سقط عنهم.

ب- أن يتم مصالحتهم على أن الأرض للمسلمين ويقرون عليها بدفع الجزية، وتكون الأرض وقفًا على المسلمين ولا تقسم بينهم (١).

(١) البحر الرائق لابن نجيم (٥/ ٨٩)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص: ١٣٨)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٤٠١)، وكشاف القناع (٣/ ٨٨، ٩٤)، والكافي لأبي محمَّد المقدسي (٤/ ٣٢٨).

الفقه الميسر · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٧ · ص ٢٥٦