تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن" (١).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجوازه للنساء دون الرجال بشرط أن لا يصاحبه منكر كالاختلاط، والأغاني الماجنة ونحو ذلك في فتاواها رقم (١٣٤٠٠)، ورقم (١٧١٥)، ورقم (٣٣٢١)، ورقم (٥٠٦٧)، ورقم (١٨٨٥٣)، ورقم (١٦٩١٥)، ورقم (١٥٩٧٧) (٢).

(١) فتح الباري (٩/ ٢٢٦).

(٢) ١٩/ ٩٦، ١١٢، ١١٤، ١١٧، ١٢٣، ١٢٤، ١٣١.

الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٥ · ص ٦٥