تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - معتق المعتق وإن بعد.

٣ - عصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير.

٤ - معتق أبي المعتق إذا لم يجر على العتق رق.

٥ - معتق جد المعتق إذا لم يجر على العتق أو على أبيه رق.

شروط الإرث بالولاء:

يشترط للإرث بالولاء أحد أمرين:

١ - عدم جميع العصبة بالنسب.

٢ - أن يقوم بهم مانع عند وجودهم من الإرث كالقتل والرق واختلاف الدين (١)

ميراث المطلقة:

عقد النكاح من أسباب الميراث، وقد يحل هذا العقد بالطلاق، ومن المطلقات من ترث ومنهن من لا ترث، وإليك بيان ذلك:

١ - المطلقة الرجعية: سواء حصل طلاقها في حال صحة الزوج أو مرضه، وترث باتفاق الفقهاء لأنها زوجة ما دامت في العدة.

٢ - المطلقة البائن في حال الصحة أو مرض غير مخوف: وهي لا ترث إجماعًا لانقطاع صلة الزوجية.

٣ - المطلقة البائن في مرض الموت: وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، وفي توريثها أربعة أقوال:

(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٣٢)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٠٤)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٤٠٢).

الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٥ · ص ٢٨٩