تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصل في مشروعية الإرث بالولاء:

الإرث بالولاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ (١).

وأما السنة: فمنها حديث: "إنما الولاء لمن أعتق" (٢).

وحديث: "مولى القوم من أنفسهم" (٣).

وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة ولا من زكاته أو نذره أو كفارته أن له عليه الولاء (٤).

الإرث بالولاء:

يرث المعتق عتيقه بالولاء سواء كان ذكرًا أو أنثى ولا يرثه العتيق، ويكون الإرث به تعصيبًا، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله - ﷺ -: "الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى" (٥).

وترتيب عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب.

من يرث بالولاء:

الذين يرثون بالولاء خمسة أصناف:

١ - المعتق ذكرًا أو أنثى.

(١) سورة الأحزاب: ٥.

(٢) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٤١).

(٣) صحيح البخاري (٨/ ١٩٣).

(٤) الشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٤٠٣).

(٥) أخرجه سعيد بن منصور [١/ ١ / ١١٧ (٢٨١)]، وذكره الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٦٣).

الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٥ · ص ٢٨٨