تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢ - ابن العم الشقيق وإن نزل.

١٣ - ابن العم لأب وإن نزل.

ودليل ما ورد في الفقرة (١) إلى الفقرة (٢) حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر" (٣).

١٤ - الزوج: لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٤).

١٥ - المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم: لقوله - ﷺ -: "الولاء لمن أعتق" (٥).

ثانيًا: الوارثات من النساء:

وقد أجمع الفقهاء على إرث عشر منهن:

١ - البنت: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (٦).

٢ - بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وذلك قياسًا على البنت.

٣ - الأم: لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (٧)

٤ - الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص.

(١) أخرجه البخاريُّ (٦٧٣٢)، ومسلمٌ (١٦١٥).

(٢) سورة النساء: ١٢.

(٣) أخرجه البخاريُّ [٧٥٧ (٢٠٤٨)]، ومسلمٌ [٢/ ١١٤٢ (١٥٠٤)].

(٤) سورة النساء: ١٢.

(٥) رواه أبو داود (٢٨٩٥) وقال في بلوغ المرام لابن حجر وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدى، توضيح الأحكام لابن بسام (٥/ ١٦٥).

(٦) سورة النساء: ١١.

(٧) سورة النساء: ١١.

الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٥ · ص ٢٣٩