تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ - الابن: لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١).

٢ - ابن الابن: وإن نزل بمحض الذكور وذلك قياسًا على الابن ولقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ (٢).

٣ - الأب: لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (٣).

٤ - الجد من قبل الأب: وإن علا بمحض الذكور، لأنه يدخل في لفظ الأب فيتناوله النص.

٥ - الأخ الشقيق: وذلك لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ (٤).

٦ - الأخ لأب: ودليل ذلك ما ورد في الفقرة السابقة.

٧ - الأخ لأم: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (٥)، والمراد به الأخ من الأم وبه قرأ سعد بن أبي وقاص وهو مجمع عليه.

٨ - ابن الأخ الشقيق: وإن نزل بمحض الذكور.

٩ - ابن الأخ لأب: وإن نزل بمحض الذكور.

١٠ - العم الشقيق وإن علا.

١١ - العم لأب وإن علا.

(١) سورة النساء: ١١.

(٢) سورة الأعراف: ٢٦.

(٣) سورة النساء: ١١.

(٤) سورة النساء: ١٧٦.

(٥) سورة النساء: ١٢.

الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٥ · ص ٢٣٨