تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرضاع

الرضاع لغة: مص اللبن من الثدي، وفي ماضيه لغتان بكسر الضاد وفتحها رضِع يرضَع، ورضَع يرضِع رضْعًا ورضاعًا ورضاعةً، وتقول امرأة مرضع إذا كان لها ولد ترضعه، فإن وصفتها بإرضاعه قلت: مُرضِعةٌ (١).

وشرعًا: مص الرضيع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص (٢). وقيل: مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه (٣).

مشروعية الرضاعة:

الأصل في مشروعية الرضاع وحصول التحريم به الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٥).

وأما السنة فحديث علي -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله

(١) المفردات (ص: ٢٠٢)، مجمل اللغة (٢/ ٣٨٠)، أساس البلاغة (ص: ١٦٥) المصباح المنير مادة: "رضع" (ص: ١٢٠)، مختار الصحاح مادة: "رضع" (ص: ١٢٣).

(٢) تبيين الحقائق (٢/ ١٨١)، شرح فتح القدير (٣/ ٤٣٨)، البحر الرائق (٣/ ٢٣٨)، التعاريف للجرجاني (ص: ١٤٨).

(٣) الروض المربع (ص: ٤٥٣).

(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.

(٥) سورة النساء: ٢٣.

الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٥ · ص ١٨٠