تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (١) رواه أحمد وأبو داود.

وأما الآيسة والصغيرة فتستبرآن بمضي شهر لأنه يقوم مقام حيضة.

(١) أحمد (٣/ ٦٢)، وأبو داود برقم (٢١٥٧). والحاكم في المستدرك [٢/ ٢١٢ (٢٧٩٠)]، وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٤٣٤): "أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط الصحيح". وقال في التلخيص (١/ ١٧٣): "وإسناده حسن". وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٨٣): "رواه أحمد وأبو داود من رواية أبي سعيد الخدري وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأعله عبد الحق وابن القطان".

الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٥ · ص ١٧٩