تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكمة مشروعية العقيقة:

شرعت العقيقة بحيث يقدمها الوالد تقربًا إلى الله تعالى لما فيها من إظهارٍ للبشر وشكرٍ للنعمة.

حكم العقيقة: اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - ذهب عامة أهل العلم من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العقيقة سنة.

٢ - وذهب الحنفية إلى أن العقيقة ليست سنة وإنما هي مباحة من شاء عق ومن شاء لم يعق.

٣ - وذهب الحسن وداود إلى أنها واجبة.

الأدلة:

١ - استدل الجمهور بما يأتي:

أ- حديث: "إن رسول الله - ﷺ - عق عن الحسن والحسين " (١).

ب- حديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة" (٢).

٢ - واستدل الحنفية:

أ- بما روى أن النبي - ﷺ - سئل عن العقيقة فقال: "إن الله لا يحب العقوق" (٣).

(١) أخرجه أبو داود (٣/ ١٧٧).

(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٩٥)، والنسائيُّ (٧/ ١٤٦).

(٣) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٨٢).

الفقه الميسر · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٤ · ص ١٢٨