تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١).

وأما السنة: فمنها:

١ - حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - ﷺ -: "بُنيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ" (٢).

٢ - حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه-: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله - ﷺ - ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: "الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ إِلا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا" فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ الصِّيَامِ؟ قَالَ: "شَهْرَ رَمَضَانَ ... " الحديث (٣).

وأما الإجماع:

فقد انعقد الإجماع على فرضية صيام شهر رمضان.

جاء في البدائع (٤): "وأما الإجماع فإن الأمة على وجوب صيام شهر رمضان لا يجحده إلا كافر".

وجاء في مواهب الجليل (٥): "أجمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان، فمن جحد وجوبه فهو مرتد، ومن امتنع من صومه مع الإقرار بوجوبه قتل حدًا على المشهور من مذهب مالك".

(١) سورة البقرة: ١٨٥.

(٢) سبق تخريجه، (ص: ٦).

(٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الحيل، باب في الزكاة (٦٤٤٢)، مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب الصيام (٢٠٦٣).

(٤) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٩٧٥).

(٥) مواهب الجليل، للحطاب (٢/ ٣٧٨).

الفقه الميسر · الجزء ٣ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٣ · ص ١٤