تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختلاف العلماء في حكم الموالاة:

ذهب الحنفية (١) وهو رواية عن أحمد (٢) والقول الجديد عن الشافعية (٣) إلى أن الموالاة سنة وليست بواجبة.

أما المذهب عند الحنابلة (٤) وهو المشهور في مذهب مالك (٥) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٦) وشيخنا (٧) -رحمه الله- أن الموالاة واجبة، احتجاجًا بما ذكرناه من الأدلة السابقة، وهذا هو الراجح.

حكم التسمية عند الوضوء:

اختلف الفقهاء فيه:

١ - فمنهم من قال بوجوبها؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وفيه قوله - ﷺ -: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله -تعالى- عليه" (٨)، فدل هذا الحديث على أنها واجبة. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٩).

(١) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢).

(٢) المغني (١/ ١٢٨).

(٣) الأم (١/ ٢٦).

(٤) المغني (١/ ١٢٨).

(٥) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٤٣، ٤٤).

(٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٣٥).

(٧) الشرح الممتع (١/ ١٩٢).

(٨) أخرجه أحمد (٢/ ٤١٨) رقم (٩٤٠٨)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، برقم (١٠١)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، برقم (٢٥).

(٩) الإنصاف (١/ ٢٧٥).

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ٧١