تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في النجاسات

تعريف النجاسة:

النجاسة في اللغة القذارة، يقال: "تنجس الشيء" أي: تلطخ بالقذر وصار نجسًا (١).

أما في الشرع: فقد عرفها الفقهاء بأنها: "مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص" (٢)، أو هي: "صفة حكمية توجب لموضوعها منع استباحة الصلاة به أو فيه" (٣).

أقسام النجاسة:

تنقسم النجاسة إلى قسمين: حكمية، وعينية.

أ- فالنجاسة الحكمية: هي التي تقع على الشيء الطاهر فيتنجس بها، كالبول يصيب الثوب.

ب- أما النجاسة العينية: فهي التي لا يمكن تطهيرها أبدًا؛ لأن عينها نجسة، كالكلب عند من يقول بنجاسة عينه.

طهارة بعض الحيوانات ونجاستها:

أولًا: الكلب.

اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب وطهارته:

(١) المصباح المنير، مادة: نجس.

(٢) القليوبي على المنهاج (١/ ٦٨).

(٣) الشرح الكبير (١/ ٣٢).

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ٣٥