تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: ذهب الحنفية (١) والشافعية وأحمدُ في رواية إلى جواز استعمال ماء زمزم في إزالة الأحداث، أما في إزالة النجاسات فيكره؛ تشريفًا وتكريمًا له.

الثاني: ذهب المالكية (٢) إلى جواز استعمال ماء زمزم من غير كراهية للطهارة من الأحداث وإزالة النجاسات.

الثالث: ذهب الإمام أحمد (٣) في رواية إلى كراهية استعمال ماء زمزم مطلقًا في إزالة الحدث والنجاسة، لقول العباس -رضي الله عنه-: "لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل" (٤).

والذي يظهر رجحان رأي المالكية؛ لعمومات النصوص.

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١٧٩)، ومغني المحتاج (١/ ٢٠)، والمجموع (١/ ٩٢).

(٢) حاشية العدوي ومعها كفاية الطالب (١/ ١٣٩).

(٣) منار السبيل (١/ ١٠).

(٤) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (٢/ ٥٨)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٦٣) برقم (١١٥٤).

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ٣٤