تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقت العصر ما لم تصفر الشمس (١).

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة العصر يكون آخرها ما لم تغلب الشمس، أي: قبيل المغرب. بقليل، ودليل ذلك قوله - ﷺ -: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر" (٢).

رابعًا: وقت صلاة المغرب:

اتفق الفقهاء (٣) على أن أول وقت صلاة المغرب يكون بغروب الشمس وتكامل غروبها. وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك (٤). أما آخر وقتها عند جمهور الفقهاء ما لم يغب الشفق، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي - ﷺ - قال: "وقت المغرب ما لم يغب الشفق" (٥).

والمشهور عند المالكية (٦) وهو الجديد عند الشافعية (٧) أن للمغرب وقتًا واحدًا، وهو بقدر ما يتطهر المصلي ويستر عورته ويؤذن ويقيم للصلاة.

والصحيح: هو ما ذهب إليه الجمهور من أن آخر وقت المغرب ما لم يغب الشفق، أي: وقت الحمرة -فإذا غابت الحمرة فقد خرج وقت المغرب.

(١) الحطاب مع المواق (١/ ٣٩٠).

(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، برقم (٥٤٤)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم (٦٠٨).

(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٢٣)، الحطاب (١/ ٣٩١)، جواهر الإكليل (١/ ٣٢، ٣٣)، مغني المحتاج (١/ ١٢٢)، المغني (٢/ ٢٥).

(٤) المغني (١/ ٢٥).

(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم (٦١٢).

(٦) جواهر الإكليل (١/ ٣٢، ٣٣).

(٧) مغني المحتاج (١/ ١٢٣).

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ٢٤٩