تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - الدلك:

اختلف الفقهاء في حكمه:

أ- ذهب المالكية (١) إلى وجوب الدلك في الغسل وقالوا بأنه واجب بنفسه لا لإيصال الماء للبشرة فيعيد تاركه أبدًا، وبه قال المزني من الشافعية (٢).

ب- وذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى عدم الوجوب، وقالوا بأن دلك الأعضاء في الغسل سنة، واحتجوا لذلك بحديث أم سلمة المتقدم وفيه قوله - ﷺ - لها: " ... ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" (٦) فلم يذكر - ﷺ - لها الدلك.

وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٧).

٥ - التسمية:

أ- ذهب الحنفية (٨) والشافعية (٩) والمالكية (١٠) إلى أن التسمية سنة من سنن

(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٤).

(٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨٥).

(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٣ - ١٠٥).

(٤) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨٥).

(٥) كشاف القناع (١/ ١٥٢).

(٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (٣٣٠).

(٧) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٣٢٣).

(٨) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٥).

(٩) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨١).

(١٠) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٧).

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ١٢٢