تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه العدد بحيث لا يقل العدد عن اثنين.

الشرط الثاني: التكليف (البلوغ والعقل)

فلا تصح الاستعانة بالصبي ولا المجنون أو المعتوه (1)، وذلك لأن من شرط المثمّن - كما سيأتي - العدالة والخبرة، وهذا متعذر في الصبي في الغالب، وغير متحقق في غير العاقل، كما أن المثمن إما أن يكون كالحاكم أو الشاهد، و التكليف شرط فيهما (2).

الشرط الثالث: العدالة.

وقد عرفها الماوردي بقوله:" أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا المآثم، بعيدا من الريب، مأمونا في الرضا والغضب، مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه " (3).، وتتحقق العدالة باجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، والبعد عما يقدح في المروءة (4).

ويشترط في المثمن العدالة، لأنه إما أن يكون بمنزلة الشاهد أو الحاكم، والعدالة معتبرة فيهما (5).

الشرط الرابع: الإسلام.

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5/ 252، الحاوي للماوردي 16/ 245، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 7/ 284.

(2) الاستعانة بأهل الخبرة ص 51

(3) الأحكام السلطانية للماوردي 131.

(4) المغني 14/ 150 - 152، شرح ميارة على تحفة الحكام 1/ 11.

(5) المغني 8/ 375، كشاف القناع 4/ 239، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/ 360.

الضوابط الشرعية للتثمين العقاري · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الشرعية للتثمين العقاريص ٢٤