تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزكاة " (1)

وجاء في المدونة أن الإمام مالكا قال في تجار العروض: " فليجعلوا لزكاتهم من السنة شهرا، فإذا جاء ذلك الشهر قوموا ما عندهم مما هو للتجارة .. فزكوا ذلك كله " (2)

وقال الشيرازي: " إذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه؛ لإخراج الزكاة " (3).

وقال الخرقي: " والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها " (4).

كما انه يتوصل بالتثمين إلى معرفة المقدار الواجب إخراجه زكاة في حال وجوبها (5).

ثانيا: تثمين العقار لضمانه في حال الإتلاف.

إتلاف الشيء في اللغة: هو إهلاكه وإفناؤه (6).

وهو في الاصطلاح: إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة " (7)

والإتلاف يوجب الضمان إذا كان تعديا على مال الغير بدون إذنه (8)، وحينئذ يصار إلى

(1) تحفة الفقهاء 1/ 273.

(2) المدونة 1/ 217.

(3) المهذب 1/ 161.

(4) مختصر الخرقي 47.

(5) التقويم في الفقه الإسلامي 126.

(6) المصباح المنير 1/ 105.

(7) بدائع الصنائع 7/ 164.

(8) الفروق للقرافي 2/ 207، بدائع الصنائع 7/ 165.

الضوابط الشرعية للتثمين العقاري · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الشرعية للتثمين العقاريص ١٤