الزكاة " (1)
وجاء في المدونة أن الإمام مالكا قال في تجار العروض: " فليجعلوا لزكاتهم من السنة شهرا، فإذا جاء ذلك الشهر قوموا ما عندهم مما هو للتجارة .. فزكوا ذلك كله " (2)
وقال الشيرازي: " إذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه؛ لإخراج الزكاة " (3).
وقال الخرقي: " والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها " (4).
كما انه يتوصل بالتثمين إلى معرفة المقدار الواجب إخراجه زكاة في حال وجوبها (5).
ثانيا: تثمين العقار لضمانه في حال الإتلاف.
إتلاف الشيء في اللغة: هو إهلاكه وإفناؤه (6).
وهو في الاصطلاح: إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة " (7)
والإتلاف يوجب الضمان إذا كان تعديا على مال الغير بدون إذنه (8)، وحينئذ يصار إلى
(1) تحفة الفقهاء 1/ 273.
(2) المدونة 1/ 217.
(3) المهذب 1/ 161.
(4) مختصر الخرقي 47.
(5) التقويم في الفقه الإسلامي 126.
(6) المصباح المنير 1/ 105.
(7) بدائع الصنائع 7/ 164.
(8) الفروق للقرافي 2/ 207، بدائع الصنائع 7/ 165.