تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيمة العقار بغض النظر عما يضاف إليه من تحسينات ".

المسألة الثانية: لفظ:" التسعير "

التسعير في اللغة: هو تقدير السعر، يقال: سعرت الشيء تسعيرا: جعلت له سعرا معلوما ينتهي إليه (1).

والتسعير في الاصطلاح:

هو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرا وإجبارهم على التبايع بما قدره " (2)

والسعر: هو الذي يقوم عليه الثمن، يقال: له سعر، إذا زادت قيمته، وليس له سعر، إذا أفرط رخصه.

وسعر السوق: هي الحالة التي يمكن أن تشترى بها الوحدة أو ما شابهها في وقت ما (3)

والفرق بين التثمين والتسعير:

يتضح بمعرفة الفرق بين الثمن والسعر، وقد تقدم أن الثمن في الأصل هو ما يجعل بدلا عن المبيع باتفاق المتبايعين، أما السعر فمفهومه " ينطبق على الثمن المحدد الشائع في سلعة من السلع، سواء أكان دون القيمة أم فوقها، تواضع الناس عليه، أم عين من قبل حاكم، وإذا أريد به القيمة قيّد، فقيل: سعرالمثل" (4).

(1) لسان العرب 4/ 365 (سعر)، الصحاح للجوهري 2/ 684 (سعر)، المصباح المنير 1/ 376 (سعر)

(2) مغني المحتاج 2/ 38، مطالب أولي النهى 3/ 62، نيل الأوطار 6/ 380، وينظر: معجم لغة الفقهاء 130، أحكام التسعير في الفقه الإسلامي لمحمد الحسني ص 13،.

(3) المصباح المنير 1/ 376، المعجم الوسيط 1/ 430، الطرق الحكمية 348.

(4) أحكام التسعير في الفقه الإسلامي لمحمد الحسني ص 14.

الضوابط الشرعية للتثمين العقاري · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الشرعية للتثمين العقاريص ١٢