تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصةٍ رخصها اللّه له لم يقض عنه صيام الدهر". (1)

2397 ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثني يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني حبيب، عن عمارة، عن ابن المطوس قال: فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال أبو داود: واختلف على سفيان وشعبة عنهما: ابن المطوس وأبو المطوَّس. [قال أبو داود: وزعموا أنه ابن المطوس، وأبو المطوس].

39 - باب من أكل ناسياً

2398 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب وحبيب وهشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه، إني أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم فقال: "اللّه أطعمك وسقاك". (2)

40 - باب تأخير قضاء رمضان

2399 ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبيُّ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة [رضي اللّه عنها] تقول: إن كان ليكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. (3)

(1) - هذا الحديث مضطرب السند منكر المتن فهو ضعيف فمن أفطر يوماً من رمضان عليه التوبة والقضاء يوماً فقط

- قال الشيخ على قول الشارح (وقال ربيعة: من أفطر من رمضان يوماً قضى اثني عشر يوماً لأن الله جل ذكره اختاره شهراً من اثني عشر شهراً فعليه أن يقضي بدلاً من كل يوم اثني عشر يوماً) قال رحمه الله: وهذا القول ضعيف لا يعول عليه)

(2) - والصواب أن من نسي فجامع أنه لا شيء عليه وعلى من رأى صائماً يأكل أو يشرب أن يذكره وجوباً في صيام الفرض

(3) - (لا بأس بتأخير القضاء لقوله تعالى (فعدة من أيام أخر) ولم يحدد والأحوط تقديم القضاء على الست من شوال وعرفة.

- لو صام عرفة وعاشوراء بنية القضاء ونية التطوع يجزئه ذلك فيكون له الأجران.

- من أخر القضاء إلى رمضان آخر فعليه القضاء مع الإطعام أفتى به جمع من الصحابة منهم أبو هريرة

الدرر البازية علي كتاب الصيام · الصفحة ٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدرر البازية علي كتاب الصيامص ٥٥