تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَرَأَيْت إِن أزحف علينا مِنْهَا شيءٌ؟ فَقَالَ: انحرها، ثمَّ اصبغ نعلها فِي دَمهَا، ثمَّ اجْعَلْهَا على صفحتها، وَلَا تَأْكُل مِنْهَا أَنْت وَلَا أحد من أهل رفقتك ".

(م) معمر، عَن قَتَادَة، عَن سِنَان بن سَلمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن ذُؤَيْب ابْن حلحه أخبرهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بعث مَعَه ببدنتين، وَأمره إِن عرض لَهما شَيْء، أَو عطبتا؛ أَن ينحرهما، ثمَّ يغمس نعليها فِي دمائهما، ثمَّ يضْرب بنعل كل وَاحِدَة صفحتها، ويخليها وَالنَّاس، وَلَا يَأْكُل مِنْهَا هُوَ، وَلَا أحد من أَصْحَابه ".

وَالْجَوَاب؛ أَنا نحمله على غير مَسْأَلَتنَا.

445 -[مَسْأَلَة] :

من نذر بَدَنَة وَأطلق، فَهُوَ مُخَيّر بَين الْجَزُور وَالْبَقَرَة. وَعنهُ: لَا ينْتَقل إِلَيْهَا إِلَّا عِنْد عدم الْجَزُور - كَقَوْل الشَّافِعِي.

لنا: حَدِيث جَابر " كُنَّا نَنْحَر الْبَدنَة عَن سَبْعَة؛ قيل لَهُ: وَالْبَقَرَة؟ فَقَالَ: وَهل هِيَ إِلَّا من الْبدن ".

446 -[مَسْأَلَة] :

وَيجوز أَن يشْتَرك سَبْعَة فِي بدنه.

قَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ بَعضهم يُرِيد اللَّحْم، لم يَصح.

وَقَالَ مَالك: لَا يَصح الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي الْوَاجِب.

لنا (م) أَبُو الزبير، عَن جَابر: " قدمنَا مَكَّة، فَقَالَ لنا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : من لم يكن مَعَه هدي فليحل. وأمرنا أَن نشترك فِي الْإِبِل وَالْبَقر؛ كل سَبْعَة منا فِي بَدَنَة ".

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ٥٩