تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جَزَاء الصَّيْد

398 -[مَسْأَلَة] :

يجب الْجَزَاء بقتْله خطأ.

وَعنهُ: لَا يجب - كَقَوْل دَاوُد.

(ت) قبيصَة، عَن جرير بن حَازِم، نَا عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي عمار، عَن جَابر قَالَ: " سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الضبع، فَقَالَ: هِيَ صيد، وَجعل فِيهَا إِذا أَصَابَهَا الْمحرم كَبْشًا ".

صَححهُ (ت) .

399 -[مَسْأَلَة] :

[بيض النعام مَضْمُون] وَقَالَ دَاوُد: لَا يضمن بيض النعام.

يرْوى عَن كَعْب بن عجْرَة " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قضى فِي بيض النعام أَصَابَهُ محرم بِقدر ثمنه ".

فَهَذَا فِيهِ ثَلَاثَة ضعفاء: أحدهم إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، عَن حُسَيْن بن عبد الله.

ابْن زِيَاد النَّيْسَابُورِي، ثَنَا عِيسَى بن أبي عمرَان، نَا الْوَلِيد بن مُسلم، نَا ابْن جريج، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " فِي بَيْضَة نعام صِيَام يَوْم، أَو إطْعَام مِسْكين ".

قلت: هَذَا مُنكر.

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ٣٢