تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمكَاتب

802 -[مَسْأَلَة] :

يجوز بيع رقبته.

وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا.

ابْن شهَاب، عَن عُرْوَة " أَن بَرِيرَة جَاءَت عَائِشَة تستعينها فِي كتَابَتهَا، وَلم يكن قَضَت مِنْهَا شَيْئا، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : ابتاعي فأعتقي؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق ".

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ٣٣٥