تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مجَالد، قَالَ أَحْمد: لَيْسَ بِشَيْء.

قلت: وَعبد الرَّحْمَن هُوَ ابْن أبي الجون؛ قَالَ أَبُو حَاتِم: لَا يحْتَج بِهِ.

796 -[مَسْأَلَة] :

يجوز الحكم بِشَاهِد وَيَمِين فِي المَال وَمَا يقْصد بِهِ المَال، خلافًا لأبي حنيفَة.

أَحْمد، نَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن جَابر " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قضى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد ".

شَبابَة، نَا عبد الْعَزِيز بن أبي سَلمَة، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن عَليّ " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قضى بِشَهَادَة شَاهد وَيَمِين صَاحب الْحق. وَقضى بِهِ عَليّ بالعراق ".

وَقد روى هَذَا عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عمر وَابْن عَبَّاس، وَأَبُو هُرَيْرَة وَابْن عمر، وَابْن عَمْرو وَزيد، وَأَبُو سعيد وَسعد بن عبَادَة، وعامر بن ربيعَة وَسَهل بن سعد، وَعمارَة ابْن حزم وَعَمْرو بن حزم، والمغيرة وبلال بن الْحَارِث، وَسَلَمَة بن قيس وَتَمِيم الدَّارِيّ، وَأنس وزبيب بن ثَعْلَبَة وسرق.

797 -[مَسْأَلَة] :

إِذا ترك ابْنا لَا وَارِث لَهُ غَيره، فَأقر بِأَخ ثَبت نسبه.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يثبت حَتَّى يقر اثْنَان.

لنا حَدِيث عبد بن زَمعَة، وَقَوله: أخي وَابْن وليدة أبي. فَأثْبت النّسَب بِإِقْرَارِهِ.

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ٣٣٠