تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ق 176 - ب] / الْقِسْمَة

إِذا طلبَهَا أَحدهمَا وفيهَا ضَرَر على الآخر لم تقسم وتباع.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا كَانَ لأَحَدهمَا مَنْفَعَة أجبرا على الْقِسْمَة.

وَقَالَ مَالك: يجْبر عَلَيْهَا بِكُل حَال.

وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَ المطالب ينْتَفع بذلك أجبر، وَإِن كَانَ يستضر فعلى وَجْهَيْن.

روح بن عبَادَة، نَا ابْن جريج، أَخْبرنِي صديق بن مُوسَى، عَن مُحَمَّد بن أبي بكر، عَن أَبِيه مَرْفُوعا: " لَا تعضية على أهل الْمِيرَاث إِلَّا مَا حمل الْقسم ".

عَبَّاس الدوري، ثَنَا عُثْمَان بن مُحَمَّد بن عُثْمَان، نَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، عَن عَمْرو بن يحيى، عَن أَبِيه، عَن أبي سعيد، أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا ضَرَر وَلَا إِضْرَار ".

رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ.

قلت: لم يصحَّا.

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ٣٢٣