تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تخرج إِلَّا لعذر ملجئ.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

(س) ابْن جريج، عَن أبي الزبير، عَن جَابر " أَن خَالَته طلقت فَأَرَادَتْ أَن تخرج إِلَى نخل لَهَا، فَلَقِيت رجلا فَنَهَاهَا، فَجَاءَت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: اخْرُجِي فجذي نخلك لَعَلَّك أَن تصدقي وتفعلي مَعْرُوفا ".

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ٢٢٢