تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ق 146 - ب] / الطَّلَاق

633 -[مَسْأَلَة] :

لَا يَصح طَلَاق قبل النِّكَاح، وَفِي الْعتاق رِوَايَتَانِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.

وَقَالَ مَالك: يَصح فِي خصوصهن.

لنا مطر الْوراق، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَيْسَ على رجل طَلَاق فِيمَا لَا يملك، وَلَا عتاق فِيمَا لَا يملك، وَلَا بيع فِيمَا لَا يملك ".

رَوَاهُ أَحْمد.

عبد الْمجِيد، عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن طَاوس، عَن معَاذ ابْن جبل؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يجوز طَلَاق وَلَا عتق، وَلَا بيع وَلَا وَفَاء نذر فِيمَا لَا يملك ".

وَعَن يزِيد بن عِيَاض، عَن الزُّهْرِيّ، عَن ابْن الْمسيب، عَن معَاذ؛ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا طَلَاق إِلَّا بعد نِكَاح وَإِن سميت الْمَرْأَة بِعَينهَا ".

رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ.

وروى عَليّ بن قرين، عَن بَقِيَّة، عَن ثَوْر، عَن خَالِد بن معدان، عَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي قَالَ: " قَالَ لي عمر: اعْمَلْ لي عملا حَتَّى أزَوجك ابْنَتي. فَقلت: إِن

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ٢٠٣