تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد.

600 -[مَسْأَلَة] :

وَلَا ينْعَقد بِشَاهِد وَامْرَأَتَيْنِ؛ (لقَوْل) : " ... وشاهدي عدلٍ ".

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

وَقد قَالَ الزُّهْرِيّ: مَضَت السّنة من رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحُدُود وَالنِّكَاح وَالطَّلَاق.

601 -[مَسْأَلَة] : لَا ينْعَقد نِكَاحه للذمية بِشَهَادَة أهل الذِّمَّة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد.

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ١٨٠