تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُحَمَّد بن مخلد السَّعْدِيّ، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، عَن إِسْرَائِيل بِحَدِيث: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي ". فَقلت لعبد الرَّحْمَن: إِن شُعْبَة وسُفْيَان يوقفانه على أبي بردة، فَقَالَ: إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق أحب إِلَيّ مِنْهُمَا.

وَقَالَ صَالح جزرة، نَا عَليّ بن الْمَدِينِيّ، سَمِعت عبد الرَّحْمَن يَقُول: كَانَ إِسْرَائِيل يحفظ حَدِيث أبي إِسْحَاق كَمَا يحفظ سُورَة الْحَمد.

ثمَّ قد روينَا عَن شُعْبَة وَصله:

فروى مُحَمَّد بن مُوسَى الْحَرَشِي، نَا يزِيد بن زُرَيْع، عَن شُعْبَة بذلك.

ثمَّ يحْتَمل أَن أَبَا إِسْحَاق حدث بِهِ على الْوَجْهَيْنِ.

أَحْمد، نَا معمر الرقي، عَن الْحجَّاج [ق 137 - ب] / عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي، وَالسُّلْطَان ولي من لَا ولي لَهُ ".

قُتَيْبَة، نَا الرّبيع بن بدر، عَن النهاس بن قهم، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " البغايا اللَّاتِي ينكحن أَنْفسهنَّ؛ لَا يجوز النِّكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين، وَمهر قل أَو كثر ".

النهاس ضَعِيف.

بكر بن بكار، ثَنَا عبد الله بن مُحَرر، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن، عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل ".

ابْن مُحَرر تَركه الدَّارَقُطْنِيّ.

ثَابت بن زُهَيْر، نَا نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل ".

ثَابت واه.

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ١٧٠