[وكلُّ مَن علم شيئًا وعمل بخلافهِ عاقبهُ اللهُ يومَ القيامة] (1).
والله لا يسع (2) وليُ [السكوت عن هذا, بل يجب على محتسب البلد] (3) القيامُ في ترك هذا بكلِّ ممكن, فإنَّ في بقائه تجرِّيًا لأهل الصليب على إظهار شعارهم.
وقد رُوي عن عمر [بن الخطاب] (4) رضي الله عنه, قال: "لا تتعلموا رَطَانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإنَّ السخط ينول عليهم" (5).
فينبغي لكل مسلم أن يتجنب أعيادهم، ويصون نفسه وحريمهُ، وأولاده عن ذلك، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا نقولُ كما قال بعض المعاندين إذا نهي عن ذلك:
ماذا علينا منهم؟! فقد قال السيد الجليل الفضيل بن عياض: «يا أخي! عليك بطرق الهدى وإن قلَّ السَّالكون، واجتنب طرُق الرَّدى وإن كثر الهالكون» (6).
(1) ما بين العقوفتين سقط من نسخة (أ).
(2) في نسخة (ب): "ويجب على ولي الأمر".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب).
(4) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ).
(5) أخرجه عبد الرازق في «المصنف»: 1/ 411، رقم: 1609، والبيهقي في «السنن الكبرى» 9/ 234، وأبو الشيخ –كما قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»: 1/ 455 - بإسناد صحيح، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(6) ذكره عنه الشاطبي في «الاعتصام»: 1/ 83، والنووي في «المجموع»: 8/ 275، والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (152 - بتحقيقي).