ومن المعلوم أن في شروط عمر رضي الله عنه، أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم (1).
واتفق المسلمون على ذلك. فكيف يسوغ لمسلم إظهار شعائرهم (2) الملعون من خضاب الأولاد، وصباغ البيض، وشراء الأوراق الصوَّرة المصبغة (3) والبخور الذي دُقَّ عليه بالطاسات تنفيرًا للملائكة، وطلبًا لحضور الشياطين، وتقريرًا لإظهار شعار الملاعين [المبتدعين] (4)، [المتعدِّين] (5) ونواقيسهم في الأسواق، وتَرْك الرجال الصبيان يتقامرون بالبيض [والله ما يستحل فعل هذا ولا يرضى به مسلم] (6). [فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم] (7).
وقد قال النبي (8) صلى الله عليه وسلم: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يُغيِّروه، أوشك أن يعُمَّهم الله بعقاب [من عنده] (9)) (10).
(1) انظر أحكام أهل الذمة: 2/ 659 - 778 للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد شرح في كتابه هذا الشروط العمرية شرحًا مستوفى مفيدًا. مطبوع بتحقيق الدكتور صبحي الصالح رحمه الله تعالى.
(2) في نسخة (ب): «شعائرهم»!
(3) في نسخة (ب): «المصبوغة»!
(4) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب).
(5) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ).
(6) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب).
(7) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ).
(8) في نسخة (ب): «رسول الله».
(9) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ).
(10) أخرجه أحمد في «المسند»: 1/ 2، 5، 7، 29، 30، والحميدي في «المسند»: رقم 3، والنسائي في «الكبرى»، كما في «تحفة الأشراف»: 5/ 303، والترمذي في «الجامع»: أبواب الفتن: باب ما جاء في نزول العذاب: 4/ 467، رقم 2168، وابن ماجه في «السنن»: كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف: 2/ 1327، رقم 4005، وأبو داود في «السنن»: كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي: 4/ 122، رقم: 12876 - 12878، والمروزي في «مسند أبي بكر» رقم: 86 - 89، وابن حبان في «الصحيح» رقم: 1837 من حديث أبي بكر، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.