تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١- أحمد بن الحسن بن أبان بن مُضَر [١] .

المصري [٢] الأَيْليّ.

عن: أبي عاصم النّبيل، وعبد الصمد بن حسّان، وحَجّاج بن منهال، وغيرهم.

وعنه: عبد الباقي بن قانع، ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم الأهوازيّ، والطّبرانيّ، وجماعة.

قال ابن حِبّان [٣]، وابن الرّبيع: كذّاب.

وقال أبو يَعْلَى الخليليّ: كذاب يضع الحديث.

قلت: تُوُفّي سنة اثنتين وتسعين.

أورد له ابن عديّ حديثين باطلين [٤] .

[١] انظر عن (أحمد بن الحسن بن أبان) في:

المجروحين لابن حبّان ١/ ١٤٩، ١٥٠، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عديّ ١/ ٢٠٠، والمعجم الصغير للطبراني ١/ ٥٣، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ١/ ٦٧، ٦٨ رقم ١٦٥ وفيه «بصري من أهل الأبلة» بالموحّدة، وهو غلط، فهو: مصري من أيلة (العقبة)، وميزان الاعتدال ١/ ٨٩ رقم ٣٣٠، والمغني في الضعفاء ١/ ٣٦ رقم ٢٦١ وفيه «المضري» بمعجمة، ولسان الميزان ١/ ١٥٠ رقم ٤٨٠ وفيه «الآملي» بدل «الأيلي» .

[٢] في الأصل «المضري» بمعجمة، والتحرير من أكثر المصادر.

[٣] في: المجروحين ١/ ١٤٩، ١٥٠ وقوله: «كذّاب دجّال يضع الحديث عن الثقات وضعا، كتب عنه أصحابنا، كان قد مات قبل دخول الأيلة، لا يجوز الاحتجاج به بحال» .

[٤] الصحيح أنّ ابن عديّ أورد له ثلاثة أحاديث باطلة في: الكامل في ضعفاء الرجال ١/ ٢٠٠ وقال:

«حدّث عن أبي عاصم بأحاديث مناكير عن ابن عون، وعن الصوري، وشعبة، ويسرق الحديث، ضعيف» .

والحديث الأول عن المصري: حدّثنا أبو عاصم، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «من أتى الجمعة فليغتسل» . قال ابن عديّ: وهذا حديث الرمادي، وكان يحلف باللَّه في هذا أنّ أبا عاصم حدّثهم، ثم حدّث به محمد بن يحيى أيضا، وأحمد بن الحسن سرقه منهما.

والحديث الثاني: عن المصري، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبيّ ﷺ «نهى عن تجصيص القبور» . وقال ابن عديّ: قال لنا محمد بن الحسين: وهذا الحديث باطل.

والحديث الثالث: عن المصري: ثنا أبو عاصم، ثنا سفيان وشعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «الهوى والبلاء والشهوة معجونة بطين آدم» . قال ابن عديّ: وله غير هذا من المناكير، وهو بيّن الأمر في الضّعف، وهذا أيضا حديث باطل

تاريخ الإسلام - ت تدمري · الجزء ٢٢ · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاريخ الإسلام - ت تدمريج ٢٢ · ص ٤٢