تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الدَّارَقُطْنيّ: ثقة مأمون [١] .

وقال النَّسائيّ: ليس به بأس [٢] .

قُلْتُ: حَدَّثَ مَكِّيٌّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ عَلَى النَّجَاشِيِّ» .

قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: وَهَذَا بَاطِلٌ [٣] .

قُلْتُ: ثُمَّ إِنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ رِوَايَتِهِ.

قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ: سَأَلْنَا مَكِّيَّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا مِنْ كِتَابِهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَهُ، وَقَالَ: هَكَذَا فِي كِتَابِي، يَعْنِي حَدِيثَ: «كَبَّرَ عَلَى النَّجَاشِيِّ» [٤] .

وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي «الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ مَكِّيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةُ الْحَجِّ» .

قَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُعْضِلٌ، لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُ مَكِّيٍّ، وَهُوَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَتَى بِهِ.

وقال مكّيّ: حضرت مجلس محمد بْن إسحاق، فإذا هُوَ يروي أحاديث في صفة اللَّه تعالى لم يحتملْها قلبي، فلم أعد إليه.

وعن مكّيّ قال: طلبت الحديث ولي سبع عشرة سنة.

٤١٢- مكّيّ بن عبد الله الرّعينيّ.

[١] تهذيب الكمال ٣/ ١٣٧١.

[٢] تهذيب الكمال ٣/ ١٣٧١.

[٣] تاريخ بغداد ١٣/ ١١٧.

[٤] تاريخ بغداد ١٣/ ١١٧، وقد أخرج الإمام مالك هذا الحديث بهذا السند في الموطّأ ١/ ٢٢٦ كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنائز، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الجنائز ٣/ ٩٢ باب الرجل ينعى إلى أهل البيت الميت بنفسه، وباب التكبير على الجنازة أربعا (٣/ ١٦٣)، ومسلم في (الجنائز) (٩٥١) باب في التكبير على الجنائز، وأبو داود في الجنائز (٣٢٠٤) باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك.

تاريخ الإسلام - ت تدمري · الجزء ١٥ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاريخ الإسلام - ت تدمريج ١٥ · ص ٤١٨