روى عَنْ: نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي الإِحْرَامِ [١] .
وَعَنْهُ: زَكَرِيَّا زَحْمَوَيْهِ، وَقُتَيْبَةُ [٢] .
٣- إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ الْمَدَنِيُّ [٣]- خ. د. - عَنْ: أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الأَسْلَمِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، وَعَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ.
وَعَنْهُ: ابْنُ وَهْبٍ، وَسَعِيدُ بن أبي مريم.
وثّقه ابن معين [٤] .
[()] وتهذيب التهذيب ١/ ١٢٥ رقم ٣٨٩، وتقريب التهذيب ١/ ٣٥ رقم ٢٠٥، وخلاصة تذهيب التهذيب ١٧.
[١] رواه أبو داود في الحج (١٨٢٦) باب ما يلبس المحرم، عن قتيبة بن سعيد، ثنا إبراهيم بن سعيد المديني، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفّازين» .
[٢] قال ابن عديّ: «يحدّث عن نافع، ليس بمعروف، يحدّث عنه زحمويه»، ثم ذكر نحو الحديث من طريق: الحسن، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ «لا تنتقب المرأة المحرمة»، قال ابن عديّ: وهذا الحديث لا يتابع إبراهيم بن سعيد هذا على رفعه، ورواه جماعة: عن نافع، عن ابن عمر، (الكامل ١/ ٢٥٧) . وقال المؤلّف الذهبي، في «ميزان الاعتدال»: منكر الحديث.
[٣] انظر عن (إبراهيم بن سويد) في:
التاريخ الكبير للبخاريّ ١/ ٢٩١ رقم ٩٣٤، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ١٠٤ رقم ٢٩٢، والثقات لابن حبّان ٦/ ١٢، ورجال صحيح البخاري للكلاباذي ١/ ٥٢ رقم ٣٩، والجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني ١/ ٢٠ رقم ٦٩، وتهذيب الكمال للمزّي ٢/ ١٠٢، ١٠٣ رقم ١٨٠، وميزان الاعتدال ١/ ٣٧ رقم ١٠٩، وتهذيب التهذيب ١/ ١٢٦ رقم ٢٢٢، وتقريب التهذيب ١/ ٣١ رقم ٢٠٨، وخلاصة تذهيب التهذيب ١٨، وهو أيضا في: تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين ٦١ رقم ٥١، وقد اختلط أمره على الدكتور عبد المعطي أمين محقّق الكتاب، فاعتبره في الحاشية (٥٨): «إبراهيم بن سويد النخعي الأعور» وقال: وثّقه النسائي، وابن حبّان، وقال ابن معين: مشهور (التهذيب ١/ ١٢٦) وذكره العجليّ في «ثقاته»، وقال: كوفيّ ثقة.
ويقول خادم العلم محقّق هذا الكتاب «عمر عبد السلام تدمري»: إن صاحب الترجمة:
«المدني» هو المذكور عند ابن شاهين، فهو ينقل قول ابن معين «ثقة»، أما «النخعي الكوفي»، فهو الّذي قال فيه ابن معين «مشهور» . انظر: الجرح والتعديل ٢/ ١٠٣ رقم ٢٩١ و٢/ ١٠٤ رقم ٢٩٢.
[٤] الجرح والتعديل ٢/ ١٠٤، وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين ٦١ رقم ٥١، ونقله المزّي في تهذيب الكمال ٢/ ١٠٣.