تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَاتَ بَعْدَ السِّتِّينَ وَمِائَةٍ.

وُثِّقَ.

وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ [١] .

وَقَالَ أَحْمَدُ [٢]: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ الدُّولابِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

وَذَكَرَهُ النَّسَائِيُّ [٣] فِي كِبَارِ الضُّعَفَاءِ.

وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَوْرَدَهُ الْعُقَيْلِيُّ [٤] فِي كبار الضّعفاء، فذكر قول ابن أبو عَدِيٍّ الأَلْهَانِيِّ السَّكُونِيِّ الْحِمْصِيِّ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أُبَيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ الاسْتِنْجَاءَ فَقَالَ: «أَلا يَكْفِي أَحَدَكُمْ ثَلاثَةُ أَحْجَارٍ، حَجَرَانِ لِلصَّفْحَتَيْنِ، وَحَجَرٌ لِلْمَسْرَبَةِ [٥]» . لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِهَذَا اللَّفْظِ سوى أبيّ بن عباس [٦] .

[١] لم يذكره ابن معين في تاريخه، ولا في معرفة الرجال، وذكر العقيلي في الضعفاء ان يحيى بن معين قال: ابنا العباس: أبيّ، وعبد المهيمن: ضعيفان.

[٢] لم يذكره في العلل.

[٣] ص ٢٨٤ رقم ٢٣.

[٤] ج ١/ ١٦ رقم ١.

[٥] أخرجه العقيلي في الضعفاء ١/ ١٦ وقال: وروى الاستنجاء بثلاثة أحجار عن النبيّ ﷺ جماعة منهم: أبو هريرة، وسلمان، وخزيمة بن ثابت، والسائب بن خلّاد الجهنيّ، وعائشة، وأبو أيوب، لم يأت أحد منهم بهذا اللفظ.

[٦] أخرج البخاري في باب «لا يستنجي بروث»، عن عبد الله بن عباس: «أتى النبيّ ﷺ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس.

ورواه الترمذي في باب الاستنجاء بالحجرين. وأخرج البيهقي في سننه من حديث القعقاع بن حكيم عم أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إنّما أنا لكم مثل الوالد، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار.

تاريخ الإسلام - ت تدمري · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاريخ الإسلام - ت تدمريج ١٠ · ص ٦٧