تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ...، فَذَكَرَهُ.

ثُمَّ قَالَ الحَاكِمُ: صَحِيْحُ الإِسْنَادِ، مُتَّصِلٌ فِي مَوْضِعِ الخِلاَفِ.

قَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ: أَظُنُّ (عَنْ) فِيْهِ زَائِدَةً، وَإِلاَّ فَيَكُوْنُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ.

قُلْتُ: رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي (مُسْنَدِهِ (١»، عَنْ يَزِيْدَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: عَنْ جَدِّهِ.

الدَّارَقُطْنِيُّ فِي (سُنَنِهِ): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ:

سَمِعْتُ عَمْرَو بنَ شُعَيْبٍ يَقُوْلُ:

سَمِعْتُ شُعَيْبًا يَقُوْلُ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ -ﷺ-: (فِي البَيِّعَيْنِ بِالخِيَارِ (٢» .

أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:

قَالَ عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو:

أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ أَوْ حِبَاءٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا) (٣) .

(١) ٢ / ١٨١، وأخرجه أبو داود (٣٨٩٣) في الطب: باب كيف الرقى من طريق حماد، والترمذي (٣٥٢٨) في الدعوات وابن السني ص ٢٣٩ من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده..ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق، لكن يشهد له حديث " الموطأ " المرسل ٢ / ٩٥٠، فيتقوى به، وقد حسنه الحافظ في " أمالي الاذكار " فيما نقله عنه ابن علان في " الفتوحات الربانية "

(٢) أخرجه الدارقطني ٣ / ٥٠، ولفظه: " أيما رجل ابتاع من رجل بيعة، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة ألا يقيله " وأخرجه أبو داود (٣٤٥٦) والنسائي ٧ / ٢٥١، ٢٥٢، والترمذي (١٢٤٧) من طريق الليث بن

سعد، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " وسنده حسن.

(٣) هو في " المصنف " (١٠٧٣٩) ورواه عنه أحمد في " المسند " ٢ / ١٨٢، وأخرجه ابن ماجه (١٩٥٥) من طريق أبي خالد عن ابن جريج، وأخرجه النسائي ٦ / ١٢٠، والبيهقي ٧ / ٢٤٨ من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج، وابن جريج قد عنعن وهو مدلس وقوله: قبل عصمة النكاح، أي: قبل عقد النكاح، والعصمة: هي ما يعتصم به من عقد أو سبب

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ٥ · ص ١٧٢