بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ...، فَذَكَرَهُ.
ثُمَّ قَالَ الحَاكِمُ: صَحِيْحُ الإِسْنَادِ، مُتَّصِلٌ فِي مَوْضِعِ الخِلاَفِ.
قَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ: أَظُنُّ (عَنْ) فِيْهِ زَائِدَةً، وَإِلاَّ فَيَكُوْنُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ.
قُلْتُ: رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي (مُسْنَدِهِ (١»، عَنْ يَزِيْدَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: عَنْ جَدِّهِ.
الدَّارَقُطْنِيُّ فِي (سُنَنِهِ): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ:
سَمِعْتُ عَمْرَو بنَ شُعَيْبٍ يَقُوْلُ:
سَمِعْتُ شُعَيْبًا يَقُوْلُ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ:
سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ -ﷺ-: (فِي البَيِّعَيْنِ بِالخِيَارِ (٢» .
أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
قَالَ عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو:
أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ أَوْ حِبَاءٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا) (٣) .
(١) ٢ / ١٨١، وأخرجه أبو داود (٣٨٩٣) في الطب: باب كيف الرقى من طريق حماد، والترمذي (٣٥٢٨) في الدعوات وابن السني ص ٢٣٩ من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده..ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق، لكن يشهد له حديث " الموطأ " المرسل ٢ / ٩٥٠، فيتقوى به، وقد حسنه الحافظ في " أمالي الاذكار " فيما نقله عنه ابن علان في " الفتوحات الربانية "
(٢) أخرجه الدارقطني ٣ / ٥٠، ولفظه: " أيما رجل ابتاع من رجل بيعة، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة ألا يقيله " وأخرجه أبو داود (٣٤٥٦) والنسائي ٧ / ٢٥١، ٢٥٢، والترمذي (١٢٤٧) من طريق الليث بن
سعد، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " وسنده حسن.
(٣) هو في " المصنف " (١٠٧٣٩) ورواه عنه أحمد في " المسند " ٢ / ١٨٢، وأخرجه ابن ماجه (١٩٥٥) من طريق أبي خالد عن ابن جريج، وأخرجه النسائي ٦ / ١٢٠، والبيهقي ٧ / ٢٤٨ من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج، وابن جريج قد عنعن وهو مدلس وقوله: قبل عصمة النكاح، أي: قبل عقد النكاح، والعصمة: هي ما يعتصم به من عقد أو سبب