تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ- يَقُوْلُ: (صَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ (١» .

وَكَانَ إِذَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- جَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ:

نَفْسِي لِنَفْسِكَ الفِدَاءُ، وَوَجْهِي لِوَجْهِكَ الوِقَاءُ (٢) .

حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ: عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ-: (لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ أَشَدُّ عَلَى المُشْرِكِيْنَ مِنْ فِئَةٍ) .

الثَّوْرِيُّ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيْلٍ، عَنْ جَابِرٍ - أَوْ أَنَسٍ - قَالَ:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ-: (لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ) (٣) .

حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ: عَنْ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -ﷺ- قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: (مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ) .

فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِيْنَ رَجُلًا، وَأَخَذَ أَسْلاَبَهُمْ (٤) .

هِشَامٌ: عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَنَسٍ:

نَحَرَ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ- وَحَلَقَ، فَنَاوَلَ الحَلاَّقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ

= أحسب الرواية " تزفران " بدل " تنقزان ".

والزفر: حمل القرب الثقال، كما في حديث أم سليط عند البخاري (٢٨٨ ١)، وفيه: قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد.

(١) أخرجه الحاكم في " المستدرك " ٣ / ٣٥٢، ٣٥٣، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، وقد تقدم صفحة ١٧، تعليق رقم (١) .

(٢) هو من تمام الحديث الذي في الصفحة السابقة، تعليق رقم (٢) .

(٣) الحاكم ٣ / ٣٥٢، وقد تقدم في الصفحة ٢٨ تعليق رقم (٣) .

(٤) إسناده صحيح، أخرجه أبو داود (٢٧١٨) في الجهاد: باب في السلب يعطى للقاتل، والدارمي، وابن سعد: ٣ / ٥٠٥، وصححه الحاكم ٣ / ٣٥٣ ووافقه الذهبي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ٢ · ص ٣٢