وَمُسْنَدُهَا فِي كِتَابِ بَقِيِّ بنِ مَخْلَدٍ: سِتُّوْنَ حَدِيْثًا.
اتَّفَقَ لَهَا الشَّيْخَانِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحَادِيْثَ، وَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِسِتَّةِ أَحَادِيْثَ (١) .
وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ: أَنَّ حَفْصَةَ وُلِدَتْ إِذْ قُرَيْشٌ تَبْنِي البَيْتَ (٢) .
وَقِيْلَ: بَنَى بِهَا رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ- فِي شَعْبَانَ، سَنَةَ ثَلاَثٍ.
قَالَ الوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ:
رَأَيْتُ مَرْوَانَ فِيْمَنْ حَمَلَ سَرِيْرَ حَفْصَةَ؛ وَحَمَلَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ دَارِ المُغِيْرَةِ إِلَى قَبْرِهَا (٣) .
حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ قَيْسِ بنِ زَيْدٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - طَلَّقَ حَفْصَةَ؛ فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَالاَهَا؛ قُدَامَةُ، وَعُثْمَانُ، فَبَكَتْ، وَقَالَتْ: وَاللهِ مَا طَلَّقَنِي عَنْ شِبْعٍ.
وَجَاءَ النَّبِيُّ - ﷺ - فَقَالَ: (قَالَ
(١) ما اتفقا عليه هو في " البخاري " ٢ / ٨٣، ٨٤ في الاذان: باب الاذان بعد الفجر.
ومسلم (٧٢٣) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر.
والبخاري ٤ / ٢٩ في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (١٢٠٠) في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والبخاري ٣ / ٣٤٢ في الحج: باب التمتع والقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، ومسلم (١٢٢٩) في الحج: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحج المفرد، وما انفرد به مسلم هو عنده (٧٣٣) في صلاة المسافرين و(١١٠٧) في الصيام، و(١٤٩٠) (٦٣) في الطلاق و(٢٨٨٣) في الفتن و(٢٩٣٢) في الفتن.
(٢) أخرجه ابن سعد ٨ / ٨١، والحاكم ٤ / ١٤، ١٥ من طريق الواقدي.
(٣) أخرجه ابن سعد ٨ / ٨٦، والحاكم ٤ / ١٥.