تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غَرِيْبٌ.

وَرَوَاهُ: عَبْدُ العَزِيْزِ الأُوَيْسِيُّ، فَخَالَفَ الفَرْوِيُّ.

وَرَوَى: الحَاكِمُ فِي (مُسْتَدْرَكِهِ)، وَمُحَمَّدُ بنُ زُهَيْرٍ النَّسَوِيُّ هَذَا، عَنْ أَبِي سَهْلٍ بنِ زِيَادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ القَاضِي.

شُعَيْبٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بنِ الحُسَيْنِ، أَنَّ المِسْوَر أَخْبَرَهُ:

أَنَّ عَلِيًّا -رضي الله عنه- خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَلَمَّا سَمِعَتْ فَاطِمَةُ، أَتَتْ، فَقَالَتْ:

إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُوْنَ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ.

فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ- فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ، فَقَالَ: (أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا العَاصِ بنَ الرَّبِيْعِ، فَحَدَّثَنِي، فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِنِّي، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوْهَا، وَإِنَّهَا -وَاللهِ- لاَ تَجْتَمِعُ ابْنَةُ رَسُوْلِ اللهِ وَابْنَةُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ) .

فَتَرَكَ عَلِيٌّ الخِطْبَةَ (١) .

وَرَوَاهُ: الوَلِيْدُ بنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بنِ حَلْحَلَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِنَحْوِهِ.

وَفِيْهِ: (وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِيْنِهَا) .

ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيْهِ:

سُئِلَ النَّبِيُّ -ﷺ-: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟

قَالَ: (فَاطِمَةُ (٢» .

وَيُرْوَى: عَنْ أُسَامَةَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ، وَلَفْظُهُ: أَيُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟

وفي " المسند " ٤ / ٥، والترمذي (٣٨٦٩) من حديث ابن الزبير مرفوعا " إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها، وينصبني ما أنصبها " وصححه الترمذي، والحاكم ٣ / ١٥٩، وهو كما قال.

وفي المتفق عليه من حديث المسور " فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها ".

(١) أخرجه البخاري ٧ / ٦٧، ٦٨ في فضائل أصحاب النبي: باب أصهار النبي ﷺ.

ومسلم (٢٤٤٩) (٩٦) في فضائل الصحابة، وأبو داود (٢٠٦٩) في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.

(٢) رجاله ثقات، وابن قسيط: هو يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي.

أخرج حديثه الستة.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ٢ · ص ١٣٣