تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَوِ أَحَادِيثَ مِمَّا اسْتُنْكِرَ لِلرَّجُلِ.

وَهُوَ مُنْصِفٌ فِي الرِّجَالِ بِحَسبِ اجتهَادِهِ.

قَالَ حَمْزَةُ السَّهْمِيُّ: مَاتَ فِي جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ القُرَشِيُّ بِمِصْرَ، وَيَحْيَى بنُ أَحْمَدَ الجُذَامِيُّ بِالثَّغْرِ، قَالاَ:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عمَادٍ، أَخْبَرْنَا ابْنُ رفَاعَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ الخلَعِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ المَالِيْنِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الفَرَجِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ - بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ (١) .

١١٢ - ابْنُ مِيْكَالَ إِسْمَاعِيْلُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ *

الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الأَدِيبُ، رَئِيْسُ خُرَاسَانَ، أَبُو العَبَّاسِ إِسْمَاعِيْلُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بن مِيْكَالَ، مِنْ ذُرِّيَّةِ كِسْرَى يَزْدَجِرْدَ بنِ بَهْرَامَ جُور الفَارِسِيِّ، اسْتَعملَ المقتدرُ أَباهُ عَبْدَ اللهِ عَلَى مملكَةِ الأَهْوَازِ.

سَمِعَ مِنْ: عَبدَانَ الأَهْوَازِيِّ كِتَابًا خَصَّهُ بِهِ، وَسَمِعَ مِنْ: أَبِي العَبَّاسِ السَّرَّاجِ، وَابنِ خُزَيْمَةَ، وَعَلِيِّ بنِ سَعِيْدٍ العَسْكَرِيِّ، طَائِفَةٍ، وَأَملَى مَجَالِسَ.

حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو عَلِيٍّ الحَافِظُ - وَهُوَ أَكبرُ مِنْهُ -، وَأَبُو الحُسَيْنِ

(١) هو في " الموطأ " ٢ / ٩٠ بشرح السيوطي، ومن طريقه أخرجه البخاري ٩ / ٤٠٤ في الطلاق: باب ما يلحق الولد بالملاعنة، ومسلم (١٤٩٤) في أول اللعان، وأبو داود (٢٢٥٩)، والنسائي ٦ / ١٧٨.

(*) يتيمة الدهر: ٤ / ٣٥٤، معجم الأدباء: ٧ / ٥ - ١٢، إنباه الرواة: ١ / ١٩٩ - ٢٠١، اللباب: ٣ / ٢٨٣ - ٢٨٤، العبر: ٢ / ٣٢٧، شذرات الذهب: ٣ / ٤١.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ١٦ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ١٦ · ص ١٥٦