تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النُّعْمَان بن أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ-: (لاَ يَصُوْمُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ الله، إِلاَّ بَاعَدَ الله بِذَلِكَ اليَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا) (١) .

وَبِهِ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ طَارِق بن مُرَقّع، عَنْ صَفْوَانَ بن أُمَيَّةَ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ.

فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ.

قَالَ: (فَلَوْلاَ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهَبْ) .

فَقَطَعَهُ رَسُوْل اللهِ (٢) -ﷺ-.

أَخرجهُمَا النَّسَائِيّ فِي (سُنَنَه (٣»، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ، فوقعَا عَاليَينِ.

٢٥٨ - الحَسَنُ بنُ المُثَنَّى بنِ مُعَاذِ بنِ مُعَاذٍ العَنْبَرِيُّ *

أَبُو مُحَمَّدٍ، أَخو مُعَاذ: مِنْ نُبَلاَء الثِّقَاتِ.

سَمِعَ: عَفَّانَ، وَأَبَا حُذَيْفَة النَّهْدِيّ، وَعِدَّةً.

(١) إسناده صحيح، وهو في المسند ٣ / ٢٦، وأخرجه من حديث أبي سعيد، البخاري ٦ / ٣٥ في الجهاد: باب الصوم في سبيل الله، ومسلم (١١٥٣) في الصوم: باب فضل الصيام في سبل الله لمن يطيقه، والترمذي (١٦٢٣) وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ٢ / ٣٥٧ و٥٢٦، والترمذي (١٦٢٢) والنسائي ٤ / ١٧٢، ١٧٣

(٢) هو في " المسند " ٣ / ٤٠١ وله طرق عن صفوان بن أمية انظر " المسند " ٦ / ٤٦٥ و٤٦٦، وأبا داود (٤٣٩٤) وابن الجارود (٨٢٨) والدارمي ٢ / ١٧٢، والنسائي ٨ / ٦٨، والحاكم ٤ / ٣٨٠، والبيهقي ٨ / ٢٦٥، والدارمي ٢ / ١٧٢، والدارقطني ٣ / ٢٠٤، ٢٠٥. وهو حديث صحيح صححه غير واحد من الحفاظ منهم الحاكم والذهبي وابن عبد الهادي.

(٣) الأول في ٤ / ١٧٤ والثاني في ٨ / ٦٨ في السرقة: باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الامام، وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه.

(*) الجرح والتعديل: ٣ / ٣٩.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ١٣ · الصفحة ٥٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ١٣ · ص ٥٢٦