٤٠٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ اللَّبَّانُ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ نَذِيرٍ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ».
٤٠٢٣ - نا أَبُو صَالِحٍ، وَعُثْمَانُ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
٤٠٢٤ - نا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ نا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْقَطَّانُ، نا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْخَزَّازُ، عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «بَانَتْ مِنْهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، فَقُلْتُ لَهُ: أُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا؟، قَالَ: «نَعَمْ»