٣٩٥٦ - نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ، وَأَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالَا: نا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ الزَّعَافِرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَقِيَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ: يَا شَعْبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَارْجِعْ عَنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَإِنَّ عُمَرَ «كَانَ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ». فَقُلْتُ لَا أَرْجِعُ عَنْ شَيْءٍ حَدَّثَتْنِي بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
٣٩٥٧ - نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، وَحُصَيْنٍ، وَمُغِيرَةَ، وَأَشْعَثَ، وَدَاوُدَ، وَمُجَالِدٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ⦗٤٤⦘ ذَلِكَ لَهُ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ، وَقَالَ: «إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ». خَالَفَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ جَعَلَ آخِرَ الْحَدِيثِ، عَنْ مُجَالِدٍ وَحْدِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
. ⦗٤٥⦘
٣٩٥٨ - ثنا بِهِ الْمَحَامِلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَعُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّرَنِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ، قَالُوا: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا هُشَيْمٌ، نا مُغِيرَةُ، وَحُصَيْنٌ، وَأَشْعَثُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَدَاوُدُ، وَسَيَّارٌ، وَمُجَالِدٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ بِهَذَا. قَالَ هُشَيْمٌ: قَالَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: «إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا رَجْعَةٌ»