٤٥٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حُصَيْنِ الْجُبَيْلِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ نَصِيبًا لَهُ مِنْ دَارٍ لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ، فَقَالَ شَرِيكُهُ: أَنَا أَحَقُّ بِالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِي، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»
٤٥٣١ - نا صَاعِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ، نا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»، قِيلَ: مَا السَّقَبُ؟، قَالَ: «الْجِوَارُ»
٤٥٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَآخَرُونَ قَالُوا: نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ". ⦗٤٠٢⦘ وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ: «حَتَّى يُؤَذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»، لَمْ يَقُلْ: يُقْسَمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ