٤٥١٢ - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ خُرَيْنِقَ بِنْتِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»
٤٥١٣ - نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا الرَّمَادِيُّ، نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَنَّ مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلْبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ، فَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ»
٤٥١٤ - نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، نا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ، نا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ»
٤٥١٥ - نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ الدَّقَّاقُ، نا يُونُسُ بْنُ ⦗٣٩٢⦘ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا ابْنُ وَهْبٍ، أنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ»