تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٤٨ - نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نا مُسْلِمٌ الْأَعْوَرُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ، فَقَالَ: «أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»

٣٩٤٩ - نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قِلَابَةَ، نا أَبِي، نا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»

٣٩٥٠ - نا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ زِيَادٍ الْأُبُلِّيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، نا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، ⦗٤٠⦘ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ»

سنن الدارقطني · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن الدارقطنيج ٥ · ص ٣٩