٤٣٨١ - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ أَوْ قَالَ: إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ»، أَوْ قَالَ: «الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ»
٤٣٨٢ - نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْسٍ، نا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ». قَالَ قَتَادَةُ: «وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ»
٤٣٨٣ - نا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الشِّيعِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نا مُعْتَمِرٌ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَا: نا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ»