تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٣٥٩ - نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَاتِبُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَامٍ، نا حَنْظَلَةُ، نا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ»

٤٣٦٠ - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا جَرِيرٌ ح وَنا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَرْخِيُّ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِذَا دَخَلَتْ قَطْرَةٌ وَاحِدَةٌ فِي جَوْفِ الصَّبِيِّ وَهُوَ صَغِيرٌ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَ عُثْمَانُ: إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا

٤٣٦١ - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، نا النَّضْرُ ⦗٣٠٦⦘ بْنُ شُمَيْلٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، نا أَبُو مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتْ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ لَا يَمُصُّ فَأَخَذَ زَوْجُهَا يَمُصُّ لَبَنَهَا وَيَمُجُّهُ قَالَ: حَتَّى وَجَدْتُ طَعْمَ لَبَنِهَا فِي حَلْقِي، فَأَتَى أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ، فَأَتَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَنْتَ الَّذِي تُفْتِي مَا هَذَا بِكَذَا وَكَذَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ»

سنن الدارقطني · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن الدارقطنيج ٥ · ص ٣٠٥